وهو خيرة المبسوط (أقربه الدخول مع الضعف) لأنه بالاستيلاء رفع قدرته عليها فدخلت تحت يده، وهو لما كان حرا لم يدخل تحت يده (لا) مع (القوة) استصحابا لليد، لعدم عورض المزيل.
(و) على تقدير دخولها تحت يده (في كونه سارقا) لها إن كانت مع صاحبها في حرز، فهتكه وحمل المالك بثيابه وهو مستيقظ عالم (إشكال): من الإخراج من الحرز خفاء من المطلع الذي يخاف منه وعليه منه خطر، ومن علم المالك وحضوره وأخذ الثياب اغتصابا.
(ولا يقطع بالنقل من زاوية من الحرز إلى زاوية اخرى).
(ولو أخرج من البيت المغلق إلى الدار المغلقة) التي تصلح حرزا له (فلا قطع) لأنه كما نقله من زاوية من الحرز إلى اخرى.
(ولو كان) النقل من البيت المغلقة (إلى) الدار (المفتوحة قطع) إن لم يكن فيها من يحرز بالنظر إن اعتبر.
(ولو أخرج من البيت المفتوح) الذي ليس فيه من يحرز بالنظر إن اعتبر (إلى الدار مطلقا) مفتوحة أو مغلقة (فلا قطع) وهو ظاهر.
(وإذا أحرز المضارب مال المضاربة، أو المستودع الوديعة، أو) المستعير (العارية، أو) الوكيل (المال الذي وكل فيه) في إحرازه، أو نقله، أو نحو ذلك (فسرقه أجنبي فعليه القطع) لأنهم نواب المالك في الإحراز، ولكل منه ومنهم المطالبة.
(ولو غصب عينا، أو سرقها وأحرزها فسرقها سارق فلا قطع) إذا لم يحرزها المالك ولا نائبه، وليس له المطالبة، والآخر ليس مالكا لها، فليس له المطالبة أيضا.
(ولو ترك المتاع) الذي أخذه في الحرز (في ماء راكد فانفتح فخرج، أو على حائط في الدار) حيث لم يخرج من الحرز (فأطارته الريح إلى