سألته عن النباش، قال: إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر (1).
وعن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق - عليه السلام - في النباش إذا أخذ أول مرة عزر، فإن عاد قطع (2).
والجواب: إنها محمولة على النبش من غير أخذ جمعا بين الأدلة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من وجب عليه قطع اليمين وكانت شلاء قطعت ولا تقطع يسراه، وكذلك من وجب عليه قطع رجله اليسرى وكانت كذلك قطعت ولا تقطع رجله اليمنى (3). ونحوه قال في الخلاف (4)، وكذا قال ابن الجنيد، والصدوق (5)، وابن إدريس (6).
وقال في المبسوط: إن قال أهل العلم بالطب: إن الشلاء متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتحة كانت كالمعدومة، وإن قال: تندمل قطعت الشلاء (7). وبه قال ابن البراج (8)، وابن حمزة (9)، وهو المعتمد.
لنا: أن الحد إذا لم يشتمل على القتل يتعين فيه الاحتياط في الاحتفاظ، والتقدير حصول الحذر من القتل فيسقط احتياطا في بقاء النفس.
احتج الشيخ بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق، قال: تقطع يده