(كان له قتله للردع) لما في مرسلي ابن أبي عمير وأبي يحيى الواسطي أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر بنباش فوطئه الناس حتى مات (1). وليس في شيء منهما تكرار الفعل، ولا الفوت من السلطان. والحمل على التكرار حسن، للاحتياط في الدم، والجمع بينهما وبين سائر الأخبار. وإذا جاز القتل بمجرد النبش مرات، فأولى إذا نبش وأخذ الكفن.
وظاهر العبارة عدم وجوب القتل، وإليه ذهب المفيد (2) وسلار (3). وأوجبه الشيخ (4).
(وليس القبر حرزا لغير الكفن) لأن العرف لا يقتضيه (فلو البس الميت من غير الكفن كثوب) زائد على الواجب والمسنون والحلي، أو وضع معه شيء، أو وضع في تابوت فسرق شيء من ذلك (لم يقطع سارقه، وكذا العمامة) والقناع ليسا من الكفن، كما مر في الطهارة.
(ثم الخصم) للسارق (الوارث إن كان الكفن منه) كما مر، وقد سمعت ما في التحرير. (والأجنبي إن كان منه) لبقاء ملكه وإن كان الميت أحق به، كما مر في الوارث.
وفي التحرير: أن الخصم هو الوارث مطلقا، وأنه مع التبرع يصير ملكا له (5).
(ولو كان الحرز ملكا للسارق إلا أنه في يد المسروق منه بإجارة أو عارية، قطع) للعمومات.
وقالت الحنفية (6) وبعض الشافعية (7): لا قطع على من سرق من بيت مستعار