(ولبس الثوب حرز له) وربما كان أحرز له من الصناديق المقفلة (وكذا التوسد عليه) كما روي في رداء صفوان بن أمية (1) (ما لم ينم) ويحتمل الإحراز معه كما في المبسوط (2).
(ولو كان المتاع بين يديه - كقماش البزازين والباعة - في درب أو دكان مفتوح وكان مراعيا له ينظر إليه، فهو محرز، على إشكال) تقدم (ولو نام، أو كان غائبا عن مشاهدته) ولو بتولية ظهره (فليس بمحرز).
(والدار بالليل) فضلا عن النهار (حرز وإن نام) أو غاب عنها (صاحبها إذا كانت) في العمران وكانت (مغلقة، ولو كانت مفتوحة وصاحبها مراع) لما فيها (فحرز على إشكال) تقدم (وإلا) يراعه (فلا وإن اعتمد في النهار) فضلا عن الليل (على ملاحظة الجيران) لتساهلهم في الرعاية إذا عرفوا أن فيها صاحبها.
نعم إن غاب عنها واستحفظهم ما فيها، كانت حرزا إن كانت الرعاية حرزا.
(ولو ادعى السارق) لما ادعي إحرازه بالنظر (أنه نام، سقط القطع) للشبهة.
(والخيام إن نصبت افتقر) في إحرازها وإحراز ما فيها (إلى الملاحظة) إن كانت حرزا (ولا يكفي) في شيء منها (إحكام الربط وتنضيد الأمتعة) فيها (عن دوام اللحظ) خلافا للشيخ (3) فاكتفى بهما مع كون صاحبها في الخيام أو بقربها، منتبها أو نائما عن إحرازها وإحراز ما فيها. واكتفى بهما أبو حنيفة (4) في إحراز ما فيها خاصة، قال: ولا يجب القطع بسرقتها، ولا بسرقتهما معا.
(والدواب محرزة بنظر الراعي في الصحراء) إن كان النظر حرزا (إذا كان على نشز) ليشرف عليها، أو كان معها في أرض مستوية، فإن كان بحيث يرى بعضها خاصة اختص المنظور إليه بالحرز، ولا عبرة ببلوغ صوته إياها إذا دعاها أو زجرها، وإنما العبرة بقوته على الذب عنها، لقوته في نفسه وقربه منها.