(ولو كان باب الدار مفتوحا فليس بمحرز إلا أن يكون مغلقا، أو مع المراعاة) إن اعتبرت لقضاء العرف بذلك.
(وحلقة الباب محرزة مع السمر) فيه، كما في المبسوط (1) والتحرير (2) (على إشكال) من التردد في كونه حرزا لها، ولم يقطع به ابن إدريس (3).
(ولو سرق باب مسجد) أو الكعبة كما في التحرير (4) (أو شيئا من سقفه، لم يقطع) لأن بابه وجدرانه ليست بحرز لما فيه، فأولى أن لا تكون حرزا لأنفسها وأجزائها. وفي الكعبة في مثل هذه الأيام نظر. نعم إن كانت بحيث ينتابها الناس - كالمساجد - كانت كذلك.
وفي التحرير أنه يجب على قول الشيخ القطع (5). ولعله لإطلاقه أن النصب حرز للباب. ثم هو مبني على القطع بسرقة الأوقاف العامة.
(والقبر حرز للكفن) إجماعا على ما في الإيضاح (6) والكنز (7) ولا ينافيه ما في الفقيه (8) والمقنع (9) كما سيظهر (فلو نبش وسرقه) بأن أخرجه من القبر لا من اللحد خاصة (قطع) إجماعا كما في الغنية (10) والسرائر (11) وللأخبار، كقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر أبي الجارود: يقطع سارق الموتى، كما يقطع سارق الأحياء (12). وفي خبر الشحام: يقطع النباش (13) وللعمومات.
فإن قيل: كيف يقطع، ولا مالك للكفن؟