(بعد قطعها وإحرازها) كما قال الصادق (عليه السلام) في خبر الفضيل: إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع، فإذا صرم النخل وحصد الزرع فأخذ قطع (1). وقال النبي (صلى الله عليه وآله) في خبر السكوني: لا قطع في ثمر ولا كثر (2) وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر الأصبغ: لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة (3).
هكذا أطلقت الأخبار والأصحاب (و) لكن (لو كانت الشجرة في موضع محرز كالدار، فالأولى القطع) بسرقة ثمرها (مطلقا) للعمومات، وخصوص خبر إسحاق عن الصادق (عليه السلام) في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان، قال: يقطع به (4). وقال الصدوق: إذا أكل الرجل من بستان غيره بقيمة ربع دينار أو أكثر، لم يكن عليه قطع ما لم يحمل منه شيئا (5). والأمر كما قال فإنه مع الإحراز إنما أتلف في الحرز.
(ولا) قطع (على من سرق مأكولا في عام مجاعة) كما مر.
(وحرز الأموال يختلف باختلافها) لاختلاف العرف باختلافها، خلافا للخلاف (6) والمبسوط (7) والسرائر (8) ففيها أن كل حرز لشيء حرز لجميع الأشياء، وهو خيرة التحرير (9) لعموم الآية (10) وقطع سارق رداء صفوان من تحت رأسه في المسجد (11). وضعفهما ظاهر، إلا أن يمنع اختلاف العرف.
وعلى الأول (فحرز الأثمان والجواهر، الصناديق تحت الأقفال، والأغلاق