(الحمامي) أو غيره (لزمه مراعاتها بالنظر والحفظ، فإن تشاغل عنها) بغيرها (أو ترك النظر إليها) عمدا أو سهوا (فسرقت غرم لتفريطه) وكذا إن كان ازدحام يمنع من الحفظ بالنظر فلم يحرزها بغيره فسرقت (ولا قطع على السارق) لعدم الإحراز عنه (وإن تعاهدها الحمامي) أو غيره.
وبالجملة: المودع (بالحفظ والنظر) حيث يكفي عادة (فسرقت، فلا غرم) لعدم التفريط (ويثبت القطع) على السارق للاحراز.
(وحرز حائط الدار) وأجزائه (بناؤه فيها إذا كانت في العمران مطلقا أو) كانت (في الصحراء مع الحافظ) قال الشيخ: لأن كل ما كان حرزا لغيره فهو لنفسه حرز (1).
(فإن أخذ من آجر الحائط أو خشبه) المبني فيه - وهو من الأجزاء، لكن لما كان ربما يتوهم الخلاف خص بالذكر - (نصابا في هذه الحال) عن حال بقائه مبنيا، لا إذا انهدم (وجب قطعه) ولم يوجبه ابن إدريس (2).
(ولو هدم الحائط ولم يأخذه، لم يقطع، كما لو أتلف النصاب في الحرز).
(وباب الحرز) من الدور (المنصوب فيه محرز) بالنصب (سواء كان مغلقا أو مفتوحا) كما في المبسوط (3) وظاهر الخلاف (4) والتحرير (5) (على إشكال): من التردد في كفاية النصب في إحرازه، أو اشتراطه بالغلق، وهو خيرة السرائر (6) (فيقطع سارقه إن كانت الدار محرزة بالعمران، أو بالحفظ) وهو إذا كانت في الصحراء. هذا في باب الدار.
(وباب الخزانة والبيت في الدار محرزة إن كان باب الدار مغلقا وإن كان) نفسه (مفتوحا) كسائر ما فيها.