السرقة ومعناها المعروف شرعا، كما ذكرنا في أول حسني الحلبي.
ولا يبعده ما فيهما (1) من نسبة السرقة كما قال الصادق (عليه السلام) في خبر إسماعيل بن كثير بن سالم: السراق ثلاثة: مانع الزكاة، ومستحل مهور النساء، وكذلك من استدان دينا ولم ينو قضاءه (2).
(إلا مع المراعاة الدائمة، على إشكال): من الإشكال في كونها حرزا عرفا، ومن عموم الآية (3) ومن عموم قول أمير المؤمنين (عليه السلام): كل مدخل يدخل فيه بغير إذن فيسرق منه السارق فلا قطع عليه (4).
(وفي قطع سارق ستارة الكعبة) وهي محيطة بها (إشكال): من الشبهة في الإحراز، ومن ادعاء الإجماع على القطع في ظاهر المبسوط (5) وما رواه أصحابنا من أن القائم (عليه السلام) إذا قام قطع أيدي بني شيبة وعلق أيديهم على البيت، ونادى مناديه: هؤلاء سراق الله (6).
قال في الخلاف: ولا يختلفون في ذلك (7). يعني في الرواية، وفيه أن قطعهم لا يتعين كونه لسرقة الستارة.
(ولا قطع على من سرق من الجيب أو الكم الظاهرين) لخروجهما عن الحرز، وللإجماع كما في الخلاف (8) وللأخبار، كقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله: ليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع (9).