رحى (والحمامات، والمواضع المنتابة والمأذون في غشيانها، كالمساجد) كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: كل مدخل يدخل فيه بغير إذنه يسرق منه السارق، فلا قطع. قال الراوي: يعني الحمام والأرحية (1).
وأما حسن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في رجل أتى رجلا فقال: أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا، فأعطاه وصدقه، فلقي صاحبه فقال: ما أرسلته إليك وما أتاني بشيء، وزعم الرسول أنه أرسله وقد دفعه إليه، فقال (عليه السلام): إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطع يده، وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلته، ويستوفي الآخر من الرسول المال، قال: أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة، فقال: يقطع، لأنه سرق مال الرجل (2) فيجوز أن يكون الحكم فيه القطع أيضا وإن لم يدخل في السرقة المعروفة شرعا، لإفساده، كالأخبار الواردة في قطع من باع حرا أو حرة (3).
وما في حسنه عنه (عليه السلام) أن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء وقد سرق حين رجع، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال (عليه السلام): اقطعوا يده (4) لا يأبى أن يكون حين خرج أحرز رداءه.
وأما قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر علي بن أبي رافع في العقد الذي استعارته ابنته (عليه السلام) من بيت المال: لو كانت أخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت إذا أول هاشمية قطعت يدها في سرقة (5) فمع تسليم السند، لا يأبى أن يراد أنها كانت قطعت لو تحققت شروطه.
ويحتمل أن يكون لو أخذته لا على جهة السرقة المعروفة وشروطها - لكن لا على جهة العارية المضمونة المردودة - عوقبت بذلك وإن لم يدخل في عمومات