الوثيقة في العمران) دون الصحاري والبساتين، كما سيأتي. ولابد من كون الصناديق في بيت أو دكان مغلق كما في المبسوط (1).
(وحرز الثياب وما خف) قيمته (من المتاع كالصفر والنحاس، في (الدكاكين والبيوت المقفلة في العمران) كان فيها أحد أم لا.
(ولو كانت) البيوت أو الدكاكين (مفتوحة و) لكن (فيها خزائن مقفلة، فالخزائن حرز لما فيها، وما خرج عنها فليس بمحرز، إلا مع مراعاة صاحبها) إن جعلنا المراعاة حرزا.
(والبيوت في البساتين والصحراء إن لم يكن فيها أحد فليست حرز) الشيء (وإن كانت مغلقة) فإن قضية العرف أن من أحرز شيئا فيها فقد ضيعه (وإن كان فيها أهلها أو حافظ) منتبه أو نائم (فهي محرزة) للعرف.
(والاصطبل) في العمران (حرز للدواب مع الغلق أو المراعاة، على إشكال) في المراعاة.
(وفي كون إشراف الراعي على الغنم في الصحراء حرزا نظر) من الإشكال في كون المراعاة حرزا (و) على كونها حرزا يقول: (الموضع في) نحو (الشارع والمسجد محرز بلحاظ صاحبه، بشرط أن لا ينام ولا يوليه ظهره) بل يديم لحاظه (وأن لا يكون هناك زحام يشغل الحس عن حفظ المتاع).
(والملحوظ بعين الضعيف) كالطفل والمجنون (في) نحو (الصحراء) والمشارع والمسجد (ليس محرزا، إذ لا يبالي به) ويقال لمن وضع متاعه كذلك واتكل على نظره: إنه ضيعه.
(والمحفوظ في قلعة محكمة إذا لم يلحظ) ولا جعل في بيت مغلق أو مقفل (فليس بمحرز) وإن كانت القلعة مغلقة، لسهولة النقب والتسلق من غير خطر.