يسرق الكفن، كما هو ظاهر خبر علي بن سعيد سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل أخذ وهو ينبش، قال: لا أرى عليه قطعا إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فأقطعه (1).
ويحتمله قوله (عليه السلام) في خبر الفضيل: النباش إذا كان معروفا بذلك قطع (2). وفي مرسل ابن بكير: إذا أخذ أول مرة عزر، فإن عاد قطع (3).
(وهل يشترط النصاب؟ خلاف) فممن اشترطه المفيد (4) وسلار (5) والمحقق (6) وابنا زهرة (7) وحمزة (8) لعموم ما دل على اشتراطه، والأصل، والشبهة.
وربما أمكن أن يفهم من نحو ما مر من خبر أبي الجارود (9) وقوله (عليه السلام) في خبر إسحاق: إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا (10). وقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن البختري: حد النباش حد السارق (11).
ولم يشترطه ابن إدريس في آخر كلامه، قال: لإجماع أصحابنا، وتواتر أخبارهم بوجوب قطع النباش من غير تفصيل، وفتاويهم على ذلك. قال: وما ورد في بعض الأخبار، وأقوال بعض المصنفين بتقييد وتفصيل ذلك بالمقدار في الدفعة الأولى، فمثل ذلك لا يخصص العموم، لأن تخصيص العموم يكون دليلا قاهرا مثل العموم في الدلالة (12). انتهى. وهو خيرة الإرشاد (13).
(وقيل) في السرائر: و (يشترط) النصاب (في الدفعة الأولى خاصة) أما اشتراطه فيها، فلقولهم (عليهم السلام): سارق موتاكم كسارق أحيائكم، ولا خلاف في اشتراطه