(ويقطع لو كانا باطنين) لدخولهما في الحرز، وللأخبار، كقول الصادق (عليه السلام) لعيسى بن صبيح: يقطع الطرار والنباش (1).
والأصحاب قاطعون بالتفصيل، وينص عليه خبر السكوني عنه (عليه السلام): إن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتي بطرار قد طر دراهم من كم رجل، فقال: إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه، وإن كان طر من قميصه الداخل قطعته (2). ونحوه خبر مسمع عنه (عليه السلام) (3).
وظهر منهما أن المراد بالظاهر ما على الثوب الأعلى، وبالباطن ما على ما تحته، كما نص عليه في الخلاف (4). ولا يختلف الحال فيهما بأن يكون المال مشدودا أو لا، كان الشد من خارج أو داخل. قال في الخلاف: وقال جميع الفقهاء:
عليه القطع، ولم يعتبروا قميصا فوق قميص إلا أن أبا حنيفة قال: إذا شده فعليه القطع، والشافعي لم يفصل (5).
وفي المبسوط بعد التفصيل بالظاهر والباطن: فإذا أدخل الطرار يده في جيبه فأخذه، أو بط الجيب والصرة معا فأخذه، فعليه في كل هذا القطع، والكم مثله على ما قلناه إن أدخل يده فأخذه، أو خرق الكم أو بطه فأخذه، أو بط الخرقة فأخذه فعليه القطع. وأما إن شده في كمه كالصرة، ففيه القطع عند قوم، سواء جعله في جوف كمه وشده كالصرة من خارج الكم أو شده من داخل حتى صارت الصرة في جوف كمه. وقال قوم: إن جعلها في جوف الكم وشدها من خارج، فعليه القطع، وإن جعلها من خارج وشدها من داخل فلا قطع، وهو الذي يقتضيه مذهبنا (6). انتهى.
(ولا) قطع (في) سرقة (ثمرة على شجرها، بل) إنما يقطع إذا سرق