خارج، وهكذا لو أخرج يده إلى خارج الحرز والسرقة فيها ثم رده إلى الحرز، فالقطع في هذه المسائل الثلاث على الداخل دون الخارج. وقال قوم: لا قطع على واحد منهما، والأول أصح (1). انتهت.
ونحوها عبارة الخلاف (2) وظاهرها تلف المال بعد الرد إلى الحرز قبل الوصول إلى المالك، كما في المسألتين الأولتين، وأنه إنما ذكر المسألة لبيان أن القطع على الداخل أو الخارج أو لا قطع، ولو أراد العموم أمكن أن يريد أنه لا يسقط عنه القطع وإن لم يقطع لعدم المطالبة، كما قال بعيد ذلك: إذا سرق عينا يجب فيها القطع فلم يقطع حتى ملك السرقة بهبة أو شراء، لم يسقط القطع عنه، سواء ملكها قبل الرفع إلى الحاكم أو بعده، إلا أنه إن ملكها قبل الترافع لم يقطع، لا لأن القطع يسقط، لكن لأنه لا مطالب له بها، ولا قطع بغير مطالبة بالسرقة (3). ونحوه في الخلاف (4).
(ولو هتك الحرز جماعة، فأخرج المال أحدهم اختص بالقطع) لأنه السارق. وفض السرقة أبو حنيفة (5) عليهم، فإن أصاب كلا منهم بقدر النصاب قطعهم.
(ولو قربه أحدهم) من النقب (فأخرجه آخر، فالقطع على المخرج) لذلك. وقال أبو حنيفة: لا قطع على أحد منهما (6).
(ولو وضعه الداخل في وسط النقب وأخرجه الخارج، قيل) في المبسوط (7) والمهذب (8) والجواهر (9): (لا قطع على أحدهما، لأن كلا منهما لم يخرجه عن كمال الحرز) فهو كما لو وضعه الداخل في بعض النقب، فاجتاز مجتاز فأخذه من النقب.
وعند ابن إدريس (10) والمحقق (11) أنه يقطع الخارج، لصدق اسم السارق عليه،