(ولو توهم السارق ملك المسروق أو ملك الحرز أو كون المسروق مال ابنه، فهو شبهة، بخلاف كون الشيء مباح الأصل كالحطب، أو كونه رطبا كالفواكه) والخضراوات (أو كونه متعرضا للفساد كالمرق والشمع المشتعل) كما توهمه أبو حنيفة (1) على ما مر. نعم لو توهم الحل، فهو شبهة.
(ولو قطع مرة في) سرقة (نصاب، فسرقه) أي عين المسروق أولا (ثانيا قطع ثانيا) وحبس ثالثا، وقتل رابعا، للعمومات، خلافا لأبي حنيفة، إلا في الغزل إذا سرقه قبل النسج ثم سرقه بعده، فإنه يوافقنا في القطع فيه ثانيا (2).
(ويقطع الأجير إذا) سرق ما (أحرز من دونه) وفاقا للمشهور، للعمومات.
(وفي رواية) سليمان عن الصادق (عليه السلام) أنه (لا يقطع) سأله (عليه السلام) عن الرجل استأجر أجيرا فسرق من بيته، هل تقطع يده؟ قال: هذا مؤتمن ليس بسارق، هذا خائن (3). وكذا في مضمر سماعة (4) وما مر من خبر السكوني (5).
(ويحمل على حالة الاستئمان) كما نطق به حسن الحلبي عنه (عليه السلام) في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه، قال: هو مؤتمن (6).
وأطلق جماعة، منهم الشيخ في النهاية (7) والصدوق أنه لا قطع عليه (8).
(وفي الضيف قولان: أحدهما) وهو قول الشيخ في النهاية (9) والصدوق (10) وأبي علي (11) وابن إدريس (12) (عدم القطع مطلقا) لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر