في خبر السكوني: عبدي إذا سرقني لم أقطعه (1). وفي خبر محمد بن قيس في عبد سرق وأختان من مال مولاه: ليس عليه قطع (2). وصحيح محمد بن قيس سمع أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع (3). وفي الشرائع: لأن فيه زيادة إضرار (4). ولا يعجبني، فإنه إنما يقطع إذا طالب المولى ورضي بهذا الضرر. وفي الفقيه: لأنه مال الرجل، سرق بعضه بعضا (5).
وفي المبسوط: لاقطع عليه بلا خلاف، إلا حكاية عن داود، روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش، والنش نصف أوقية: عشرون درهما، وهو إجماع (6). انتهى.
(بل يؤدب) بما يراه المولى، أو الحاكم.
(وكذا) لا يقطع (عبد الغنيمة بالسرقة منها) لأنه إنما أخذ من مال مواليه، ولقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه، لأنه فيء (7). وفي خبر محمد بن قيس في رجلين سرقا من مال الله، أحدهما عبد مال الله، والآخر من عرض الناس، فقال: أما هذا فمن مال الله ليس عليه شيء، مال الله أكل بعضه بعضا، وأما الآخر فقدمه وقطع يده (8).
(ولو حصلت الشبهة للحاكم سقط القطع أيضا) كما يسقط بالشبهة للسارق (كما لو ادعى صاحب المنزل السرقة، والمخرج الاتهاب منه، أو الابتياع، أو الإذن في الإخراج) وقد سأل الحلبي - في الحسن - الصادق (عليه السلام)