محمد بن قيس: الضيف إذا سرق لم يقطع (1).
(والثاني: القطع مع الإحراز عنه) وهو خيرة المبسوط (2) والخلاف (3) والمتأخرين، للعمومات واشتراك محمد بن قيس، واحتمال خبره ما لم يحرز عنه احتمالا ظاهرا، كما يشعر به مضمر سماعة قال: الأجير والضيف أمينان، ليس يقع عليهما حد السرقة (4).
ولا عبرة بما في السرائر من أن التخصيص بالمحرز لابد له من دليل (5) وأنه إن أريد ذلك لم يكن للخبر ولا لإجماعهم على وفقه معنى، لأن غير الضيف مثله في أنه إذا سرق من حرز قطع ومن غيره لم يقطع، لما قدمه نفسه بأسطر قليلة من الدخول في عموم الآية، وأن من أسقط الحد عنه، فقد أسقط حدا من حدود الله بغير دليل من كتاب، ولا سنة مقطوع بها، ولا إجماع. قال: فأما الإجماع على ظاهر الرواية فقد وفينا الظاهر حقه، يعني التخصيص بما لم يحرز عنه، ومن أن الفرق بين الضيف وغيره; أن غيره إن سرق من الموضع الذي سرق منه الضيف قطع للاحراز عنه دون الضيف، وإذن الضيف في الدخول دون غيره. وبالجملة: فكلام ابن إدريس مضطرب جدا.
(ولو أضاف الضيف) ضيفا (بغير إذن صاحب المنزل) وإلا فهو أيضا ضيفه، ويسمي الضيفن (فسرق الثاني قطع) قطعا، وقال الباقر (عليه السلام) في خبر محمد بن قيس: وإذا أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف (6).
(ولا يقطع عبد الإنسان بالسرقة من مال مولاه وإن انتفت عنه الشبهة) كما قطعت به الأصحاب، ودلت عليه الأخبار، كقول أمير المؤمنين (عليه السلام)