الثاني: كمال العقل فلا تقبل شهادة المجنون إجماعا. أما من يناله الجنون أدوارا (7)، فلا بأس بشهادته حال إفاقته، لكن بعد استظهار الحاكم بما يتيقن معه حضور ذهنه واستكمال فطنته. وكذا من يعرض له السهو غالبا، فربما سمع الشئ ونسي بعضه، فيكون ذلك مغيرا لفائدة اللفظ وناقلا لمعناه. فحينئذ يجب الاستظهار عليه، حيث يستثبت ما يشهد به. وكذا المغفل الذي في جبلته البله (8)، فربما استغلط لعدم تفطنه لمزايا الأمور، والأولى الإعراض عن شهادته، ما لم يكن الأمر الجلي، الذي يتحقق الحاكم استثبات الشاهد له وأنه لا يسهو في مثله.
الثالث: الإيمان (9) فلا تقبل شهادة غير المؤمن وإن أنصف بالإسلام، لا على مؤمن ولا على غيره، لاتصافه بالفسق والظلم المانع من قبول الشهادة، نعم، تقبل شهادة الذمي (10) خاصة في الوصية، إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها. ولا يشترط كون الموصي في غربة. وباشتراطه رواية مطرحة.
ويثبت الإيمان بمعرفة الحاكم (11)، أو قيام البينة أو الإقرار. وهل تقبل شهادة الذمي على الذمي؟ قيل: لا، وكذا لا تقبل على غير الذمي. وقيل: تقبل شهادة كل ملة على ملتهم، وهو استناد إلى رواية سماعة، والمنع أشبه.
الرابع: العدالة إذ لا طمأنينة (12) مع التظاهر بالفسق، ولا ريب في زوالها بمواقعة الكبائر، كالقتل والزنا واللواط وغصب الأموال المعصومة (13). وكذا بمواقعة الصغائر مع