بفعل الأخير، وأما ما قبله من الحركة فلا عبرة بها، كما إذا نقلاه معا من موضعه إلى النقب، ثم استقل أحدهما بالإخراج، فكما لا عبرة بالحركة إلى النقب، فكذا هنا.
وقيل: النقب خارج عن الحرز، فالقطع على الأول. وسيأتي احتمال قطعهما في الكتاب أيضا.
[الشرط] (الثامن: أن يهتك الحرز منفردا أو مشتركا) شاركه الآخر في السرقة أو لا، كما روي عن قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: لا يقطع إلا من نقب نقبا، أو كسر قفلا (1). ولأنه إذا لم يهتك الحرز لم يكن مخرجا له منه، فإنه إذا انهتك لم يبق المال في الحرز.
(فلو هتك هو وأخرج آخر، لم يقطع أحدهما) وإن اتفقا في المجيء، وفي حكم الهتك التسلق على الجدار، والتغييب عن الناظر إن اعتبرنا النظر.
[الشرط] (التاسع: أن يخرج المتاع بنفسه أو بالشركة من حرز) بالإجماع والنصوص (2) (إما بالمباشرة، أو بالتسبيب) النازل منزلة المباشرة (مثل أن يضعه) على ماء جار فخرج به، أو (على ظهر دابة في الحرز ويخرجها به) بأن ساقها أو قادها. وكذا إن سارت بنفسها حتى خرجت، كما في المبسوط (3) خلافا للتحرير (4) وسيأتي استشكاله هنا.
(أو) يضعه (على جناح طائر من شأنه العود إليه) أي السارق (ولو لم يكن) من شأنه العود (فهو كالمتلف) في الحرز، فلا قطع عليه (وإن اتفق العود).
(أو يشده بحبل ثم يجذبه من خارج) أو يدخل خشبة معوجة فجره إلى خارج.
(أو يأمر صبيا غير مميز أو مجنونا بإخراجه) فأخرجه (فإن القطع