ولا بالقتل، لأن إقراره على نفسه إقرار على مال لغير ليتلفه، والإنسان لا يقبل إقراره في مال غيره، فإن قامت على البينة بالسرقة، قطع كما يقطع الحر سواء.
فأما حكم الذمي فحكم المسلم سواء إذا كان حرا في وجوب القطع عليه، إذا ثبت أنه سارق، أما بالبينة أو إقراره.
وحكم المرأة في جميع ذلك حكم الرجل سواء، في وجوب القطع عليها، إذا سرقت.
فأما إذا شهد شاهد واحد بالسرقة، فلا يجب القطع، بل يجب رد المال إذا حلف الخصم مع شاهده، لأن بالشاهد الواحد ويمين المدعي يثبت المال عندنا، أو المقصود منه المال.
وهكذا الحكم إذا أقر مرة واحدة.
ويقطع الرجل إذا سرق من مال والديه، ولا يقطع إذا سرق من مال ولده.
فأما إذا سرقت الأم من مال ولدها، قطعت على كل حال، لأن الوالد له شبهة في ذلك، وهي لا شبهة لها بحال، فهذا الفرق بينهما ممكن مع ورود الشرع به، والإجماع منعقد عليه.
ويقطع الرجل إذا سرق من مال امرأته، إذا كانت قد أحرزته دونه، وكذلك تقطع المرأة إذا سرقت من مال زوجها، إذا كان قد أحرزه دونها.
ولا يقطع العبد إذا سرق من مال مولاه على ما قدمناه.
وإذا سرق عبد الغنيمة من المغنم، فلا قطع عليه أيضا.
وروي أن الأجير إذا سرق من مال المستأجر، لم يكن عليه قطع، وكذلك الضيف إذا سرق من مال مضيفه، لا يجب عليه قطع، على ما رواه (1) أصحابنا.
يقال ضفت فلانا إذا ملت إليه ونزلت به، وأضفته فأنا أضيفه، إذا أملته إليك، وأنزلته عليك.
ويمكن حمل الرواية في الضيف والأجير على أنهما لا قطع عليهما إذا لم يحرزه