وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: سألته عن الصبي يسرق، قال: إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه، فإن عاد عفي عنه (1)، فإن عاد قطع بنانه، فإن عاد قطع أسفل من بنانه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك (2).
وروى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن الصبي يسرق، قال: إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه، فإن عاد بعد السبع قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى، فإن عاد قطع عنه أسفل من بنانه، فإن عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله عز وجل (3).
والأخبار في ذلك كثيرة، ولا استبعاد في كون التأديب الواجب عليه بذلك، ولا يكون ذلك من باب التكليف، بل من باب اللطف.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: والأجير إذا سرق من مال المستأجر لم يكن عليه قطع، وكذلك الضيف إذا سرق من مال مضيفه لا يجب عليه قطع (4).
وقال ابن الجنيد: وسرقة الأجير والضيف والزوج في ما اؤتمنوا عليه خيانة لا قطع عليهم فيه، فإن سرقوا مما لم يؤتمنوا عليه قطعوا.
وقال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه (5) والمقنع (6): ليس على