المختلف (1) بأنه (ليس ذلك من باب التكليف) لرفع القلم عنه (بل وجوب التأديب على الحاكم، لاشتماله على المصلحة) واللطف، وقال أبو جعفر (عليه السلام) لمحمد بن مسلم: إذا كان له تسع سنين قطعت يده، ولا يضيع حد من حدود الله (2).
فاحتمل الشيخ في الاستبصار أن يجوز للإمام قطعه إذا علم بوجوب قطع السارق (3) لخبر محمد بن خالد القسري قال: كنت على المدينة، فأتيت بغلام قد سرق، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: سله حيث سرق كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة فإن قال: نعم، قيل له: أي شيء تلك العقوبة؟ فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه، قال: فأخذت الغلام فسألته وقلت له: أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة؟ فقال: نعم، قلت: أي شيء هو؟ قال: اضرب، فخليت عنه (4).
(ولا حد على المجنون) اتفاقا لرفع القلم عنه من غير معارض (بل يؤدب) كما في الوسيلة (5) والشرائع (6) والنافع (7) ونسب في التحرير (8) إلى القيل (وإن تكرر منه. ولو سرق حال إفاقته لم يسقط عنه الحد بالجنون المعترض) لما مر، وفيه ما مر من الاحتمالات.
(ولا يشترط الإسلام، ولا الحرية، ولا الذكورة، ولا البصر) لعموم النصوص (9) والفتاوى (فيقطع الكافر) حربيا أو ذميا (والعبد) آبقا أو غيره، ولا يقطع الخفية الآبق بناءا على أنه قضاء على سيده الغائب.
وفي الفقيه (10) والمقنع (11): إن العبد الآبق إذا سرق لم يقطع، لأنه مرتد، ولكن