(394) 11 - عنه عن أحمد بن أبي عبد الله وفضالة عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
(395) 12 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من سوق أو زرع أو غير ذلك.
فالوجه في هذه الأخبار ان نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب بعض العامة، ويحتمل هذه الأخبار أن تكون مختصة بمن يرى الامام من حاله أن المصلحة تقضي فيه قطع يده فيما هذا قيمته لأن ذلك من فرائضه التي يقوم بها هو أو من يأمره هو به، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(396) 13 - يونس عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أدنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار، والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه، ويقطع فيه وفيما فوقه.
(397) 14 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه وقال:
من هاهنا يعني من مفصل الكف.
(398) 15 - عنه عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القطع من وسط الكف ولا يقطع الابهام، وإذا قطعت الرجل ترك العقب ولم يقطع.
(399) 16 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان