يدعى إلى الرجوع إلى مواليه، فإن أبى قطع ثم قتل، وكذا المرتد يدعى إلى الإسلام، فإن أبى قطع ثم قتل. [وفي صحيح الحذاء عن الصادق (عليه السلام)] (1) (2) وفي عدة من الأخبار (3) أنه لا يقطع إذا سرق من مال مولاه، وأفتى به الأصحاب وسيأتي (والمرأة والأعمى).
(ولابد أن يكون مختارا) كغيره (فإن اكره على السرقة فلا قطع).
(ولا تكون الحاجة عذرا) كما سأل الحلبي الصادق (عليه السلام) في الصحيح: إن زعم أنه حمله على ذلك الحاجة؟ قال: يقطع، لأنه سرق مال الرجل (4). (إلا) أن يبلغ هلاك النفس، أو قريبا منه، أو تتسبب للشبهة. أو (في سرقة الطعام في عام مجاعة، فإنه لا قطع حينئذ) كما قال الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني: لا يقطع السارق في عام سنة (5). وفي مرسل عاصم بن حميد: كان أمير المؤمنين (عليه السلام):
لا يقطع السارق في أيام المجاعة (6). وفي مرسل زياد القندي: لا يقطع السارق في سنة المحل في شيء يؤكل، مثل الخبز واللحم وأشباهه (7).
ولعل الاختصاص بعام المجاعة وبالمأكول، لوضوح القرينة على الاضطرار المجوز أو الموجب للسرقة، وإلا فالظاهر أن لاقطع إذا علم أنه سرق لضرورة كذلك.
وفي المبسوط: فإن سرق في عام المجاعة والقحط، فإن كان الطعام موجودا والقوت مقدورا عليه ولكن بالأثمان العالية فعليه القطع، وإن كان القوت متعذرا لا يقدر عليه، فسرق سارق فأخذ الطعام فلا قطع عليه (8). انتهى. ويؤيده الاعتبار.