ونفى المحقق (1) الخلاف، بناءا على أن التعزير منوط برأي الحاكم، وليس له بالنسبة إلى كل حد محدود، فهو يؤدب ساب الجماعة بغير القذف بما يراه.
وفيه: أنه ربما كان سب جماعة لو جلده بإزاء كل منهم سوطا لبلغ الحد، أو زاد عليه، فهل يؤدبه بإزاء كل أدبا أم لا؟ فهذا أثر الخلاف. نعم إذا كان التأديب لله - كقذف الكفار والمجانين - اتجه ما قاله.
(و) من فروع ما ذكر أنه (لو قال: يا بن الزانيين فهو حد). كذا من خطه، والصواب: قذف، أو المراد فالحد اللازم عليه (لأبويه) كما قال في التحرير: فالحد للأبوين (2).
(فإن اجتمعا في المطالبة حد حدا واحدا وإلا) حد (اثنين).
(ولو قال: ابنك زان، أو لائط، أو بنتك زانية; فالحد لولديه دونه، فإن سبقاه بالعفو أو الاستيفاء فلا بحث، وإن سبق الأب قيل): في المقنعة (3) والنهاية (4): (كان له العفو والاستيفاء) لما لحقه من العار، بل ذكرا أن الحد للمواجه به، إلا أن يسبق الولد بالعفو، فله ذلك. (وليس بمعتمد) لأن الحق للولد، ولا دليل على سقوطه باستيفاء الغير وإسقاطه. ونزله المحقق في النكت (5) على أن الأولى بالولد أن يرضى بما فعله الأب من الإسقاط أو الاستيفاء.
(نعم له ولاية الاستيفاء للتعزير لو كان الولد المقذوف صغيرا) لأنه غير صالح للاستيفاء أو العفو، والتأخير معرض للسقوط.
(وكذا لو ورث الولد الصغير حدا، كان للأب الاستيفاء. وفي جواز العفو) للأب (إشكال) من أنه إنما يستوفى نيابة وليس للنائب العفو، وأن عليه رعاية المصلحة ولا مصلحة للولد في العفو. ومن أنه لقيامه مقامه بمنزلته، فله ماله.