مثل هذا الكلام إذا وجه به أحد.
(فعلى العدم) أي عدم تساوي الحر وغيره، أو عدم كمال الحد على الرقيق، وقيل: أي عدم عموم الآية (1). ولا ريب أن الظاهر (2) فعلى الاشتراط (يثبت نصف الحد) على الرقيق.
(فإن ادعى المقذوف) على القاذف (الحرية وأنكر القاذف عمل بالبينة) إن كانت (ومع العدم قيل) في الخلاف (3): (يقدم قول القاذف) لأصالة البراءة، و (عملا بحصول الشبهة الدارئة للحد) وهو خيرة التحرير (4) والمختلف (5) وهو المختار.
(وقيل) في المبسوط (6): يقدم قول (المقذوف) على احتمال (عملا بأصالة الحرية).
والقولان في الكتابين إنما هما في ادعاء المقذوف حرية نفسه، والقاذف رقه.
ولما اتحد مأخذ القولين في المسألتين، صحت النسبة توسعا.
(ولو ادعى) المقذوف (صدور القذف حال إفاقته) وله حال جنون فادعى صدوره حينه (أو) ادعى صدوره (حال بلوغه) فأنكر حيث يحتمل الصدور قبله (قدم قول القاذف) إن لم تكن بينة، للشبهة، والأصل. (ولا يمين) عليه، للإبتناء على التخفيف، والاكتفاء بالشبهة في الدرء، ومرسل ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام)، قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل، وقال: يا أمير المؤمنين هذا قذفني، فقال له: ألك بينة؟ فقال: لا، ولكن استحلفه، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يمين في حد (7). ونحوه مرسل البزنطي عنه (عليه السلام) (8).