ووافقه خبر مسمع عن الصادق (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كما يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءة، جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف، لأنه دين مكتوم (1) وهذا المعنى هو المعروف عندنا، كما سيأتي في الارتداد. قال: إنه فارسي معرب. قال ابن دريد: أصله زنده، أي القائل ببقاء الدهر دائما (2). وكذا في المحيط. وقيل: أصله زندي منسوب إلى زند وهو كتاب للمجوس (3).
وقيل: أصله زند دين، أي يتدين بذلك الكتاب (4). وقيل: أصله زندين، أي دينه دين المرأة (5). وفي شمس العلوم: أنه العالم من الفلاسفة، وأنه يقال: معناه زن ودنق (6).
(أو مرتد، أو عيره بشيء من بلاء الله تعالى، مثل أنت أجذم، أو أبرص وإن كان به ذلك) بل المواجهة به أشد على من به ذلك.
هذا كله (إذا كان المقول له من أهل) الستر و (الصلاح، وكذا كل ما يوجب الأذى. ولو كان المقول له مستحقا للاستخفاف) لكفر، أو ابتداع، أو مجاهرة بالفسق (سقط عنه التعزير) بل كان مثابا بذلك مأجورا، لأنه من النهي عن المنكر، وقد ورد أن من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب (7) وعن الصادق (عليه السلام): إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة (8). وعنه (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، وأكثروا من سبهم والقول فيهم، وباهتوهم لئلا يطمعوا في الفساد في الإسلام،