لاحتماله قذف الأب كما أشار إليه في التحرير (1).
(ولو قال: يا بن الزاني، أو زنى بك أبوك، أو يا أخا الزانية، أو يا أخا الزاني، أو يا أبا الزانية أو الزاني، أو يا زوج الزانية، فهو قذف للمنسوب إليه) وعبارة النهاية (2) تعطي أن المطالب بالحد هو الأم. ولا جهة له، ولعله غير مراد له كما في النكت (3). (وكذا يا خال الزاني، أو الزانية، أو يا عم الزاني) أو الزانية (أو يا جد الزاني أو الزانية، فإن اتحد المنسوب إليه) كما في الأولين، وفي الباقي مع الاتحاد (فالحد له وإن تعدد وبين فكذا، وإن أطلق ففي المستحق) للحد (إشكال ينشأ: من) ثبوت حق في ذمته وقد أبهمه، فلنا (المطالبة له بالقصد) والتعيين. (أو) يقول: في ذلك إشاعة للفاحشة، وزيادة في الإيذاء بالتعيين، فليس لنا إلا (إيجاب حد لهما) معا، فلا يقيمه عليه إلا عند اجتماعهما، لانحصار الحق فيهما، وهو الأقوى.
(وكذا) الوجهان (لو قال أحدكما: زان أو لائط).
(ولو قال: يا بن الزانيين، أو ولدت من الزنا، فهو قذف للأبوين) أما الأول فظاهر وإن كان له أن يقول: أردت بالزانيين أباه وجده، أو زانيين في أجداده العالين. وأما الثاني فهو قذف; إما لهما معا، أو لأحدهما مبهما، فيجري فيه الوجهان من المطالبة بالقصد، أو إيجاب حد لهما.
وجعله الشيخ في النهاية (4) قذفا للأم، وكذا المفيد (5) لقوله: إن قوله: أنت ولد زنا، مثل قوله: زنت بك أمك سواء. ووجه ذلك في النكت (6) والمختلف بأنه الظاهر في العرف (7) لأن الأم أصل الولادة.