بصير: من افترى على مملوك عزر لحرمة الإسلام (1). وفي خبر عبيد بن زرارة: لو أوتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه إلا خيرا، لضربته الحد حد الحر إلا سوطا (2) وخبر أبي بصير عنه (عليه السلام) في رجل يقذف الصبية يجلد، قال: لا، حتى تبلغ (3). وما تقدم من خبر أبي مريم عن الباقر (عليه السلام) (4). وخبر إسماعيل بن الفضل سأل الصادق (عليه السلام) عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب، هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال: لا، ولكن يعزر (5). وسيأتي خبر تعزير الأب والمتقاذفين.
وأما قول الصادق (عليه السلام) في مرسل يونس: كل بالغ من ذكر أو أنثى، افترى على صغير أو كبير، أو ذكر أو أنثى، أو مسلم أو كافر، أو حر أو مملوك، فعليه حد الفرية، وعلى غير البالغ حد الأدب (6). فحمله الشيخ (7) على الافتراء على أحد أبوي الصغير أو المملوك أو الكافر، مع إسلامه وحريته، ويمكن تعميم الحد للتعزير.
وأما اشتراط العفة في وجوب الحد فظاهر إن أريد بخلافها ما يعطيه ما سيأتي من التظاهر بالزنا واللواط، أو ظهور أحدهما ببينة أو إقرار، ولكن يشكل وجوب تعزير قاذفه. وإن أريد بخلافها التظاهر بغيرهما من الفسوق، فيشكل سقوط الحد عن قاذفه مع عموم الأخبار، إلا أن يتمسك بالأصل والتقييد بالإحصان في الآية (8) إن سلم تضمنه العفة عن سائر المعاصي، وما مر من استحقاق المتظاهر بالفسق للسب والاستخفاف، سواء كان القاذف مسلما أو كافرا، حرا أو عبدا.
(ولو قال: أمك زانية، أو يا بن الزانية، أو زنت بك أمك، أو ولدتك أمك من الزنا، فهو قذف للأم) لا للمواجه له، ولا للأب، وفي الأخير نظر;