وفي تحققه بقوله: زني بك، أو ليط بك، ونحوه من الأشكال ما سيأتي، لاحتمال الإكراه.
(وكذا لو أنكر ولدا اعترف به) كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني; من أقر بولد ثم نفاه، جلد الحد والزم الولد (1). وعن العلاء بن الفضيل أنه قال للصادق (عليه السلام): الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به، فقال: إن كان الولد من حرة جلد خمسين سوطا حد المملوك، وإن كان من أمة فلا شيء عليه (2). وهو ضعيف متروك.
وللعامة قول بأنه ليس بقذف، لأن الأب ربما قال ذلك لابنه تأديبا، وإرادة منه أنه ليس مثله في الخصال التي كان يتوقعها منه.
(أو قال لغيره: لست لأبيك) وقد نص عليه في حسن ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) (3) وخبر إسحاق بن عمار عن أبي جعفر (عليه السلام) (4). (أو زنت بك أمك) - أي ولدتك من الزنا - أو أبوك (أو يا بن الزانية) كما في الأخبار (5) أو يا بن الزاني، ولكنه قذف لامه أو أبيه كما سيأتي.
(ولو قال: يا ديوث، أو يا كشخان، أو يا قرنان) أو يا قرطبان (أو غير ذلك من الألفاظ) الغير الصريحة في الزنا وشبهه (فإن أفادت القذف في عرف القائل) كما يقال: إن الديوث من يدخل الرجال على امرأته، والقرطبان من يرضى بدخول الرجال على نسائه، والكشخان من يدخلهم على أخته، والقرنان من يدخلهم على بنته أو امه، أو أن الكل بمعنى الديوث (ثبت الحد. وإن لم يعرف فائدتها) من القذف (فالتعزير إن أفادت عنده فائدة يكرهها المواجه) كانتفاء الغيرة فيه، بحيث لا يبالي بزنا امرأته أو محارمه، دون الحد، للأصل والإجماع