كما في الخلاف (1) ونحو قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر وهب بن وهب: أن عليا (عليه السلام) لم يكن يحد بالتعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة، مثل: يا زان، ويا بن الزانية، أولست لأبيك (2). ونحوه خبر إسحاق بن عمار عنه (عليه السلام) (3). وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في حسن ابن سنان: " الفرية ثلاثة - يعني ثلاثة وجوه -: رمي الرجل الرجل بالزنا، وإذا قال: إن امه زانية، وإذا دعا لغير أبيه، فذلك فيه حد ثمانون (4).
وأما قوله (عليه السلام) في خبر عباد بن صهيب: إذا قال الرجل للرجل يا معفوج، أو يا منكوحا في دبره، فإن عليه الحد، حد القاذف (5) فمبني على أن المعفوج صريح في المنكوح وإن قيل أصل العفج الضرب.
وما في الكافي (6) والغنية (7) والإصباح (8) من الحد بالرمي بالقحوبة والفجور، أو العهر، أو العلوقية، أو الابنة، أو الدياثة، أو الفسق، أو القرنية، أو قوله: يا كشخان، فمبني على إفادتها في العرف الزنا أو اللواط، كما نصوا عليه، فلا خلاف، لكن في الفسق نظر.
(و) كذا (كل تعريض بما يكرهه المواجه يوجب التعزير إذا لم يوضع للقذف عرفا أو وضعا) لما يرشد إليه ما ستسمعه من الأخبار، ولصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل سب رجلا بغير قذف فعرض به، هل يجلد؟
قال: عليه تعزير (9). وقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر أبي مريم: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)