وفي صحيح جميل عن الصادق (عليه السلام) أنه يقتل (1). وفي خبر سليمان بن هلال عنه (عليه السلام) أنه يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف، أخذ السيف منه ما أخذ، قال:
قلت: هو القتل! قال: هو ذاك (2). وحملا على من تكرر منه الفعل والتعزير إلى الثالثة أو الرابعة.
وفي خبر أبي بصير عنه (عليه السلام) في الذي يأتي البهيمة فيولج، قال: عليه حد الزاني (3).
واحتمل فيه الشيخ (4) أن يكون عليه الحد إذا عاد بعد التعزير، والافتراق بين الإيلاج وعدمه، والعمل على المشهور.
(فإن كانت مأكولة اللحم; كالشاة والبقرة والناقة عزر، وذبحت الموطوءة وأحرقت بالنار، وكان لحمها ولحم نسلها حراما) لنحو قول الصادقين (عليهما السلام) في أخبار عبد الله بن سنان والحسين بن خالد وإسحاق بن عمار ذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها (5). وقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر سدير في الرجل يأتي البهيمة، قال: يجلد دون الحد، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لأنه أفسدها عليه، وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت مما يؤكل لحمه (6). وللعامة (7) قول بحلها.
(وكذا اللبن) لأنه تابع للحم ولقولهم (عليهم السلام): لم ينتفع بها (8). ولما في خبر سماعة عن الصادق (عليه السلام) من قوله: وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها (9).
(وليس الذبح والإحراق عقوبة لها، لكن لمصلحة خفية) كما سئل الصادقون (عليهم السلام): وما ذنب البهيمة؟ فقالوا: لا ذنب لها، ولكن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعل