وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ٤٣٠
8 - باب انه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون.
(23982) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة قال:
لا باس.
وباسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) مثله (1).
ورواه الشيخ كما مر في الرهن (2) وكذا الذي قبله.
(23983) 2 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسلف في القاموس (1) أيصلح أن يأخذ كفيلا؟ قال: لا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا في الرهن (2).
9 - باب ان الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه (23984) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

الباب ٨ فيه حديثان (١) الفقيه ٣: ٥٥ / ١٨٨، والتهذيب ٦: ٢١٠ / ٤٩١، وأورده في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١ من أبواب الرهن.
(١) الفقيه ٣: ١٦٨ / ٧٤٢.
(٢) مر في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الرهن.
(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٢١ / ٧٢.
(١) الفاعوس: المسن من كل الدواب (القاموس المحيط - نعس - ٢: ٢٣٧) كذا ورد في (هامش المخطوط). وفى الجار: الفلوس.
(٢) تقدم في الحديثين ٥، ٧ من الباب ١ من أبواب الرهن.
الباب ٩ فيه ٤ أحاديث (١) الكافي ٥: ١٠٥ / 6.
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست