في الهجاء التعزير (1). وفي خبر إسحاق بن عمار: أن عليا (عليه السلام) كان يعزر في الهجاء (2).
وقول الصادق (عليه السلام) عنه تعالى في خبر المعلى بن خنيس: ليأذن بحرب مني من أذل عبدي المؤمن (3). وفي خبر المفضل بن عمر: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الصدود لأوليائي، فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم، فيقول: هؤلاء الذين آذوا المؤمنين ونصبوا لهم وعاندوهم وعنفوهم في دينهم، قال: ثم يؤمر بهم إلى جهنم، قال:
كانوا والله يقولون بقولهم، ولكنهم حبسوا حقوقهم، وأذاعوا عليهم سرهم (4). وقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) في خبر أبي بصير: سباب المؤمن فسوق (5). وخبر الحسين بن أبي العلاء عن الصادق (عليه السلام) أنه شكى رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ممن قال له: احتلمت بأمك، فقال (عليه السلام): سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين، فضربه ضربا وجيعا (6).
ومالك (7) يجعل التعريض قذفا عند الغضب دون الرضا وذلك (مثل أنت ولد حرام، أو لست بولد حلال) وليس قذفا عندنا، لاحتمال الحمل في الحيض أو الإحرام، أو الصوم، أو نحو ذلك. وادعى ابن إدريس مساواة ولد الحرام الزنا في العرف (8) فإن تم كان قذفا إن عرفه القائل.
(أو أنت ولد شبهة، أو حملت بك أمك في حيضها، أو قال لزوجته: لم أجدك عذراء) فعن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: يضرب، قال: فإن عاد؟ قال: يضرب، فإنه يوشك أن ينتهي (9).
وأوجب الحسن عليه الحد (10) لقوله (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: إذا قال الرجل