لامرأته لم أجدك عذراء وليست له بينة، يجلد الحد (1). ولعل الحد بمعنى التعزير، أو بمعنى الرمي بالزنا صريحا، ولكنه (عليه السلام) كنى عن الصريح، كما ينبه عليه قوله: " وليست له بينة " ويفهم من أبي علي أنه يوجب عليه الحد إن قاله عند حرد وسباب (2).
وقوله (عليه السلام) في خبر زرارة: ليس عليه شيء، لأن العذرة تذهب بغير جماع (3).
بمعنى: ليس عليه حد كامل.
(أو قال له: يا فاسق) فعن أبي حنيفة أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل قال لآخر: يا فاسق، فقال: لا حد عليه ويعزر (4).
(أو يا خائن أو يا شارب الخمر، وهو متظاهر بالستر) وإلا لم تكره المواجهة، واستحق الاستخفاف.
(أو يا خنزير) فعن جراح المدائني عن الصادق (عليه السلام): إذا قال الرجل: أنت خنث، أو أنت خنزير، فليس فيه حد ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة (5).
(أو يا وضيع، أو يا حقير، أو يا كلب وما أشبه ذلك) عن أبي مخلد السراج عن الصادق (عليه السلام) أنه قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل دعا آخر ابن المجنون، فقال الآخر: أنت ابن المجنون، فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة، وقال له: اعلم أنه ستعقب مثلها عشرين، فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده عشرين نكالا ينكل بهما (6).
(وكذا لو قال له: أنت كافر، أو زنديق) وهو كما في العين من لا يؤمن بالآخرة وأن الله واحد (7). وفي الخلاف: أنه الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر (8).