والوجه ما قاله الشيخ، لأن الأدلة ناهضة بسقوط تحتم الحد في مطلق الزنا واللواط، وقد سبق البحث في ذلك.
مسألة: المشهور أنه لا يثبت اللواط إلا بالإقرار أربع مرات أو أربعة عدول يشهدون به.
وقال أبو الصلاح: إذا تزيا الذكر بزي المرأة واشتهر بالتمكين من نفسه - وهو المخنث في عرف العادة - قتل صبرا، وإن فقدت البينة والإقرار بإيقاع الفعل به لنيابة الشهرة منابهما (1). وفي ذلك إشكال.
مسألة: قال الشيخان: يثبت الزنا بالميتة بشهادة عدلين (2).
قال الشيخ في النهاية: وبالإقرار مرتين (3).
وقال ابن إدريس: لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال أو إقرار الفاعل أربع مرات، لأنه زنا (4).
والوجه الأول.
لنا: إنها شهادة على فعل واحد، فلا يشترط فيه ما يكون شهادة على فعلين.
وقد نبه شيخنا المفيد عليه فقال: والفرق بين ذلك وبين ما يوجب الحد في الزنا واللواط بالأحياء أن الحد في فعلهما يتوجه على نفسين، وهو حدان لكل واحد منهما حد، وليس في نكاح البهيمة والأموات أكثر من حد واحد لنفس واحدة (5).
وقد وافقنا ابن إدريس على أن وطئ البهيمة يثبت بشهادة رجلين وبالإقرار مرتين (6).