كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١٠ - الصفحة ٥١٧
ولهم عذاب أليم: الناتف شيبه، والناكح نفسه، والمنكوح في دبره (1).
(وعزر بما يراه الإمام، وروي) عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (أن أمير المؤمنين (عليه السلام) ضرب يده) بالدرة (حتى احمرت) قال: ولا أعلمه إلا قال: (وزوجه من بيت المال) (2). ونحوه خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) إلا أنه لم ينص فيه على الاستمناء. قال في التحرير: وليس ذلك - أي ما ورد في الخبر - لازما (4) بل هو خاص بتلك القضية، لمصلحة رآها.
وفي خبر ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة، قال: سألته عن الرجل يعبث بيديه حتى ينزل، قال: لا بأس به، ولم يبلغ به ذلك شيئا (5). وحمله الشيخ (6) على أنه ليس فيه شيء موظف، ويأباه قوله: " لا بأس به " ويمكن أنه سئل عمن عبث بيديه مع زوجته أو أمته، لا مع ذكره.
(ويثبت بشهادة عدلين، ولا تقبل فيه شهادة النساء مطلقا) انفردن أو انضممن (وبالإقرار مرة على رأي) خلافا لابن إدريس (7).
وإذا تكرر الفعل والتعزير قتل في الرابعة.
* * *

(١) وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٢٦٨ ب ٢٨ من أبواب النكاح المحرم ح ٧.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٥٧٥ ب ٣ من أبواب نكاح البهائم ح ٢.
(٣) المصدر السابق: ص ٥٧٤ ح ١.
(٤) انظر تحرير الأحكام: ج ٥ ص ٣٤٠، وفيه: " وليس بمعتمد ".
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٥٧٥ ب ٣ من أبواب نكاح البهائم ح ٣.
(٦) تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٦٤ ذيل الحديث ٢٣٤.
(٧) السرائر: ج ٣ ص ٤٧١.
(٥١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 ... » »»
الفهرست