(ثم إن كانت للواطئ) فإذا بيعت (دفع الثمن إليه، على رأي) الشيخ (1) والمحقق (2) وابن إدريس (3) لأصل بقاء الملك (وتصدق بالثمن الذي يباع به على رأي) المفيد; عقوبة له على ما جناه، ورجاءا لتكفير ذنبه بالصدقة عنه (4). قال المحقق: ولم أعرف المستند (5).
(وإن كانت لغيره، أغرم ثمنها له وقت التفريق) فإنه فوتها عليه حينه (وتصدق بالثمن الذي تباع به على رأي) المفيد (6) (أو يعاد على المغترم على رأي) غيره.
(ولو بيعت في غير البلد بأزيد من الثمن) الذي غرمه الواطئ (احتمل رده على المالك) بناءا على بقاء الملك عليه، وإنما غرم له الثمن للحيلولة.
(و) احتمل رده (على المغترم) بناءا على انتقال الملك إليه (و) احتمل (الصدقة) بناءا على التصدق بتمام الثمن، وانتقال الملك إلى الغارم.
(ولو كان الفاعل معسرا رد الثمن على المالك) قولا واحدا (فإن نقص عن القيمة كان الباقي في ذمته يطالب به مع المكنة، والنفقة عليها إلى وقت بيعها على الفاعل) انتقل ملكها إليه أم لا، للحيلولة. (فإن نمت فله إن دفع القيمة إلى المالك) وقلنا بالانتقال (وإلا فللمالك على إشكال ينشأ: من الحكم بالانتقال إليه بنفس الفعل) لوجوب الانتزاع من المالك بمجرده (أو بدفع القيمة) للأصل (ومن عدم الانتقال مطلقا) للأصل، والشك في موجبه.
(ولو ادعى المالك الفعل) وأنكر (كان له الإحلاف) وليس هذا من اليمين في الحد المنفي في الأخبار، بل من اليمين في المال (وحرمت المأكولة) أخذا على المالك بإقراره.