هذا وأمر به، لكيلا يجترئ الناس بالبهائم، وينقطع النسل (1).
(أو) ذبحها (للأمن من شياع نسلها، وتعذر اجتنابه) ودفع العار عمن فعل بها.
ومن العامة من قال: لئلا يأتي بخلقة مشوهة (2). قال الشيخ: وهذا هوس، لأنه ما جرت العادة بهذا، قال: وينبغي أن يقول: هذا عبادة (3).
(و) إحراقها للأمن من (اشتباه لحمها لولا الإحراق).
(ثم إن لم تكن ملكا للواطئ أغرم قيمتها لمالكها) لأنه فوتها عليه، ولما مر من خبر سدير (4) وقول الصادقين (عليهما السلام): وإن لم تكن البهيمة له قومت، وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها (5).
والمعتبر قيمتها (يوم الفعل) لأنه يوم الإتلاف (وإن كان الأهم منها ظهرها وكانت غير مأكولة بالعادة) وإن حلت (كالحمير والبغال والخيل، لم) يجب عندنا، كما في المبسوط (6) أن (تذبح، بل تخرج من بلد الفعل وتباع في غيره، لئلا يعير) مالكها ولا (فاعلها بها) لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر سدير: وإن كانت مما يركب ظهره، أغرم قيمتها وجلد دون الحد، وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد اخرى حيث لا تعرف، فيبيعها فيها، كيلا يعير بها (7) وللعامة (8) قول بذبحها.
(والأقرب تحريم لحمها) لأن المأكولة إذا حرمت فهي أولى. ويحتمل العدم; لمنع الأولوية، وللأصل. وربما يرشد إليه عدم وجوب ذبحها.