الحاكم من إشارته. فإن جهلها، اعتمد فيها على ترجمة العارف بإشارته. نعم يفتقر إلى مترجمين. ولا يكون المترجمان شاهدين على شهادته، بل يثبت الحكم أصلا، لا بشهادة المترجمين فرعا.
الثالث: ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة، كالنكاح والبيع والشراء والصلح والإجارة فإن حاسة السمع يكفي في فهم اللفظ (63)، ويحتاج إلى البصر لمعرفة اللافظ، ولا لبس في شهادة من اجتمع له الحاستان. أما الأعمى فتقبل شهادته في العقد قطعا، لتحقق الآلة الكافية في فهمه. فإن انضم إلى شهادته معرفان، جاز له الشهادة على العاقد، مستندا إلى تعريفهما، كما يشهد المبصر على تعريف غيره. ولو لم يحصل ذلك، وعرف هو صوت العاقد معرفة يزول معها الاشتباه، قيل: لا يقبل لأن الأصوات تتماثل. والوجه أنها تقبل، فإن الاحتمال يندفع باليقين، لأنا نتكلم على تقديره.
وبالجملة: فإن الأعمى تصح شهادته، متحملا ومؤدبا، عن علمه وعن الاستفاضة فيما يشهد به بالاستفاضة. ولو تحمل شهادة وهو مبصر ثم عمي، فإن عرف نسب المشهود، أقام الشهادة وإن شهد على العين، وعرف الصوت يقينا جاز أيضا. أما شهادته على المقبوض (64) فماضية قطعا. وتقبل شهادته إذا تزاحم للحاكم عبارة حاضر عنده.
الطرف الثالث في أقسام الحقوق وهي قسمان: حق الله سبحانه، وحق الآدمي.
والأول منه: ما لا يثبت إلا بأربعة رجال: كالزنا واللواط والسحق (65). وفي إتيان البهائم قولان، أصحهما ثبوته بشاهدين. ويثبت الزنا خاصة: بثلاثة رجال وامرأتين، وبرجلين وأربع نساء، غير أن الأخير لا يثبت به الرجم، ويثبت به الجلد،