والمسلم والكافر، ويزاد في عقوبة الرجل، وإن كان عبدا حلق رأسه، والشهرة) في المصر الذي فعله فيه، كما ذكره الأصحاب، ولم أجد به خبرا.
(وهل ينفى بأول مرة؟ قيل) في السرائر (1) وظاهر النهاية (2) والجامع (3):
(نعم) لإطلاق الرواية (4) به (وقيل) في المقنعة (5) والمراسم (6) والغنية (7) والوسيلة (8) والإصباح (9): إنما ينفى (بالثانية).
ولم يحد أحد منهم مدة النفي، لإطلاق الخبر (10) وحده المصنف (إلى أن يتوب) لأنه قضية الإطلاق، لدلالة اللفظ على نفي القواد، وما لم يتب يصدق عليه اسمه، فيجب نفيه. وفي بعض الأخبار (11) النفي هو الحبس سنة.
وقال ابن زهرة: وروي أنه إن عاد ثالثة جلد، فإن عاد رابعة عرضت عليه التوبة، فإن أبى قتل، وإن أجاب قبلت توبته وجلد، فإن عاد خامسة بعد التوبة قتل من غير أن يستتاب (12) وأفتى به الحلبي (13). وفي المختلف: ونحن في ذلك من المتوقفين (14).
(ولا جز على المرأة ولا شهرة ولا تغريب) اتفاقا كما يظهر منهم، ونص عليه ابن زهرة (15).
(ويثبت بالإقرار من أهله) لعموم ما دل على أخذ العقلاء بإقرارهم (16) (مرتين) كذا في الشرائع (17) والنافع (18). وفي المراسم: وكل ما فيه بينة شاهدين