من الحدود فالإقرار فيه مرتين (1). ونحوه في المختلف (2) ولم أعرف مستنده.
قال في التحرير: ولو أقر مرة واحدة عزر (3) ودليله ما مر، وفيه ما مر.
(ولا يقبل إقرار العبد) لأنه في حق غيره (ولا الصبي ولا المجنون) لأنهما ليسا من أهله.
(وبشهادة رجلين عدلين) لعموم ما دل على قبول شهادتهما من غير مخصص (4).
(ولا تقبل فيه شهادة النساء، انفردن أو انضممن) لما مر في القضاء، وقد مر الخلاف.
* * *