(فإن تكرر الفعل والتعزير حدتا في الثالثة) وفاقا للشيخ (1) والمحقق (2) وجماعة (فإن عادتا عزرتا) ثم حدتا في كل ثالثة أبدا، وفاقا للمحقق (3).
(وقيل): في النهاية (4) (قتلتا) لأنه كبيرة، وحكم كل كبيرة ذلك، ولخبر أبي خديجة عن الصادق (عليه السلام) قال: ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد، إلا أن يكون بينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، وإن وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة منهما حدا حدا، فإن وجدتا أيضا في لحاف جلدتا، فإن وجدتا الثالثة قتلتا (5) وظاهره حدهما مائة في الثانية كما في التهذيب (6) والاستبصار (7) وحمل فيهما النهي أولا على النهي والتأديب.
(ولو وطئ زوجته فساحقت بكرا، فألقت ماء الرجل في رحمها وأتت بولد، حدت المرأة جلدا أو رجما على الخلاف) المتقدم (وجلدت الصبية) أي البكر إن كانت مختارة (بعد الوضع).
(والحق الولد بالرجل لأنه من ماء غير زان) وإن لم يولد في فراشه، وقد مضى الخبر المتضمن له، خلافا لابن إدريس (8) كما سمعت. (وفي إلحاقه بالصبية إشكال، أقربه العدم) لأنها في حكم الزانية، ولأن النسب إنما يلحق بالنكاح أو الشبهة، وليس فيه شيء منهما. ويحتمل الإلحاق لأنها ولدته من غير زنا. وعلى الأول (فلا يتوارثان). والأقرب حرمة النكاح بينهما. (ولا يلحق بالكبيرة قطعا) لأنها لم تلده. (وغرمت المرأة) الكبيرة (المهر للبكر) كما في الخبر (لأنها سبب ذهاب عذرتها، فتضمن ديتها) أي العذرة (وهو مهر