5 - باب انه إذا صارفه ودفع إليه فوق حقه ليزن لنفسه ويقبض صح الصرف والقبض وإن لم يحصل الوزن والنقد في المجلس (23426) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن محبوب، عن حنان بن سدير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير، ثم أعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من دراهمه، فأقول: لك من هذه الدنانير كذا وكذا دينارا ثمن دراهمك، فيقبض الكيس مني، ثم يرده علي، ويقول: أثبتها لي عندك، فقال: إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس.
(23427) 2 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه فأزن له حتى أفرغ، فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية وزيوفا (1) وما لا يجوز، فيقول: انتقدها ورد نفايتها؟ فقال: ليس به بأس، ولكن لا يؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين، فإنما هو الصرف قلت: فان وجدت في ورقه فضلا مقدار ما فيها من النفاية، فقال: هذا احتياط هذا أحب إلي.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (2).
(23428) 3 - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي