اعترف على العذاب (1).
مسألة: المشهور أن القطع لا يجب بالإقرار مرة واحدة، بل إنما يجب بالإقرار مرتين.
وقال الصدوق في المقنع: والحر إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة واحدة بالسرقة قطع (2).
لنا: إنه حد فلا يستوفى بالإقرار مرة واحدة كغيره.
ولأن الحدود مبناها على التخفيف.
وما رواه جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فإن رجع ضمن السرقة، ولم يقطع إذا لم يكن شهود (3).
احتج الصدوق بما رواه الفضيل في الصحيح عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا أقر الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الإمام قطع (4).
والجواب: قال الشيخ: إنه محمول على التقية (5).
ويحتمل أن يقال: الإقرار عند الإمام يخالف الإقرار عند الناس، لأن الإنسان يتحرز عند الإمام ويتحفظ من الاعتراف بما يوجب العقوبات، وفي الغالب إنما يقر عنده إذا أقر عند غيره، فلهذا أوجب القطع عليه بإقراره عنده