4 - باب حكم ما لو أبرأ بعض الوراث الغرماء من جميع الدين وضمن رضى الباقين، واشتراط كون الضامن مليا.
(23970) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات وله على دين وخلف ولدا رجالا ونساء وصبيانا، فجاء رجل منهم فقال: أنت في حل مما لأبي عليك من حصتي وأنت في حل مما لاخوتي وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك قال: يكون في سعة من ذلك وحل قلت: فإن لم يعطهم قال: كان لك في عنقه، قلت: فان رجع الورثة على فقالوا: أعطنا حقنا؟ فقال: لهم ذلك في الحكم الظاهر فأما بينك وبين الله فأنت منها في حل إذا كان الذي حللك يضمن لك عنهم رضاهم فيحمل لما ضمن لك، قلت: فما تقول في الصبي لامه ان تحلل؟ قال: نعم إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه، قلت: فإن لم يكن لها؟ قال: فلا، قلت: فقد سمعتك تقول: إنه يجوز تحليلها؟ فقال: إنما أعنى بذلك إذا كان لها قلت:
فالأب يجوز تحليله على ابنه؟ فقال له: ما كان لنا مع أبي الحسن (عليه السلام) أمر يفعل في ذلك ما شاء، قلت: فان الرجل ضمن لي عن ذلك الصبي وأنا من حصته في حل فان مات الرجل قبل أن يبلغ الصبي فلا شئ عليه؟ قال: والامر جائز على ما شرط لك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1).