قال: توصي بها فان جاء طالبها وإلا فهي كسبيل مالك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
23 - باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين (23856) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات وكلمناه على أن يحلله فأبى، قال: ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة دراهم إذا حلله، فإن لم يحلله فإنما له درهم بدل درهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الحسن بن خنيس قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) وذكر نحوه (1).
ورواه أيضا مرسلا (2).
ورواه في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد مثله (3).
(23857) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن