(1601) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: يرجم الذي يؤتي في دبره، الفاعل والمفعول به.
(1602) وعنه (ع) أنه قال في اللوط: هو ذنب لم يعض الله به إلا أمة من الأمم، فصنع الله بها ما ذكر في كتابه من رجمهم بالحجارة، فارجموهم كما فعل الله (تع) بهم (1).
(1603) وعنه (ع) أنه قال: السحق في النساء كاللواط في الرجال.
ولكن فيه جلد مائة، لأنه ليس فيه إيلاج.
(1604) وعنه (ع) أنه رفع إليه رجل زنى بامرأة أبيه ولم يكن أحصن.
فأمر به فرجم.
(1605) وعنه (ع) أنه قال: من أتى ذات محرم منه، قتل.
(1606) وعنه (ع) أنه قال: من كابر امرأة على نفسها فوطئها غصبا قتل، ولا شئ على المرأة إذا كان أكرهها ولها مهر مثلها من ماله.
(1607) وعنه (ع) أنه بلغه عن عمر أنه أمر بمجنونة زنت لترجم فأتاه علي (ص) فقال: أما علمت أن الله رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يكبر، وهذه مجنونة قد رفع الله عنها القلم. فأطلقها عمر.