(ولو لاط البالغ بالصبي فأوقب، قتل البالغ وأدب الصبي) كما روي عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه أوتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل لاط بابن زوجته، فأمر به فضرب بالسيف حتى قتل، وضرب الغلام دون الحد، وقال: أما لو كنت مدركا لقتلتك; لامكانك إياه من نفسك بثقبك (1).
(وكذا لو لاط بمجنون) قتل العاقل، وأدب المجنون إن كان ممن يشعر بالتأديب.
(ولو لاط بعبده قتلا، فإن ادعى العبد الإكراه سقط) القتل (عنه) وكذا كل من ادعاه مع إمكانه (دون المولى).
(ولو لاط مجنون بعاقل، حد العاقل) قطعا (والأصح في المجنون السقوط) وفاقا لابن إدريس (2) وخلافا للشيخين (3) وجماعة، لما مر في الزنا، والكلام فيه كما فيه.
(ولو لاط الصبي بالبالغ، قتل البالغ وأدب الصبي) لعموم الأدلة، وليس كزنا الصبي بالمرأة المحصنة، فقد وجد فيه النص (4) على أنها لا ترجم.
(ولو لاط الصبي بمثله أدبا).
(ولو لاط ذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب) لهتكه حرمة الإسلام، [بل] أشد من الزنا بالمسلمة، والحربي أولى بذلك.
(ولو لاط ذمي بمثله، تخير الحاكم في إقامة الحد عليه بمقتضى شرعنا، وفي دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد) عليه (بمقتضى شرعهم) كما في سائر القضايا.
(ويتخير الإمام في قتل الموقب، بين قتله (5) بالسيف، ورميه من شاهق،