الثامنة إن فعل ذلك ثماني مرات. كذا في الفقيه (1) والعلل (2).
(وقيل) في النهاية (3) والجامع (4) قتل (في التاسعة) لخبر عبيد بن زرارة أو بريد العجلي سأل الصادق (عليه السلام) عن أمة زنت - إلى أن قال: - فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات؟ فقال (عليه السلام): إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم، قال: كيف صار في ثماني مرات؟ فقال (عليه السلام) لأن الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل، فإذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة (5). كذا في الكافي (6) والتهذيب (7) (وهو أولى) احتياطا، ويمكن حمل حسن بريد عليه كما في المختلف (8).
وجمع الراوندي بين الخبرين (9) بالقتل في الثامنة إذا ثبت بالبينة، وفي التاسعة إذا ثبت بالإقرار، وهو كما قال الشهيد تحكم (10).
(ولو شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا، فادعت أنها بكر فشهدتها أربع نسوة) عدول (بالبكارة، سقط الحد عنها) للشبهة، وخبر زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فادعت البكارة، فنظر إليها النساء فشهدن بوجودها بكرا، فقال: تقبل شهادة النساء (11). وخبر السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه أنه أوتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بامرأة بكر زعموا أنها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها، فقلن: هي عذراء، فقال (عليه السلام): ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله (12).