" ان علي بن أبي طالب (عليه السلام) اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت فقال الرجل وهبتها لي، وأنكرت المرأة، فقال: لتأتيني بالشهود أو لأرجمنك بالحجارة (1)، فلما رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها على (عليه السلام) الحد " (2).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - جاء هذا الحديث هكذا في رواية وهب ابن وهب وهو ضعيف، والذي أفتى به واعتمده في هذا المعنى:
5024 ما رواه الحسن بن محبوب، عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) " في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها عليه ما على الزاني يجلد مائة جلدة قال: ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة، فإن فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة فإن عليه الرجم، قال: وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة " (3).
5025 وفي رواية محمد بن عمرو بن سعيد رفعه " أن امرأة أتت عمر فقالت: يا أمير المؤمنين إني فجرت فأقم في حد الله عز وجل فأمر برجمها وكان على أمير المؤمنين (عليه السلام) حاضرا فقال: سلها كيف فجرت، فسألها فقالت: كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا فسألته ماء